Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 341

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

بينت فيما سبق أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وقد استحب بعض الفقهاء من الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) الوقوف عند باب المسجد الحرام قبل الانصراف إلى بلدها للدعاء.

ولا أعلم لهم دليلاً على الاستحباب، بل الدليل على خلافه.

(٣٧٣) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتهما

أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ حاضت في حجة الوداع، فقال النبي ﷺ: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 341 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.