وإن نفرت في يوم طهرها لزمها الوداع (¬١).
وإذا كانت المستحاضة تصلي، كان عليها الطواف، لا سيما إذا علمنا أن المستحاضة لا تمنع من دخول المسجد، حتى على قول من يمنع الحائض من ذلك.
(٣٧٦) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا قتيبة: قال: حدثنا يزيد ابن زريع، عن خالد، عن عكرمة،
عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي (¬٢).
وإذا كانت المستحاضة تعتكف، مع كون الاعتكاف ليس واجباً عليها، فكونها تطوف الطواف الواجب من باب أولى.