Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 347

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال الحيض، وممن نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (¬١)، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة (¬٢)، والنووي (¬٣)، ونقل الإجماع أيضاً خلق كثير من المفسرين، والمحدثين، والفقهاء منهم الطبري ﵀ في تفسيره (¬٤)، والقرطبي في التفسير (¬٥)، وابن كثير في تفسيره (¬٦)، وابن تيمية (¬٧).

واستثنى الحنابلة للرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي حائض، بشرط ألا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس عنده غير زوجته الحائض، بحيث لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمه.

وهذا الاستثناء من الحنابلة داخل في تحليل الحرام للضرورة لقوله تعالى: ﴿إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (¬٨)، وقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 347 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.