واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (¬٢)، وقواه النووي من الشافعية (¬٣)، وابن حزم من الظاهرية (¬٤)،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (¬٥).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٦).
أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.
من القرآن: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٧).
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.