Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 368

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
  4. أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.
  5. الدليل الثامن

وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:

وأما ما يروى عن ابن عباس.

(٣٩٤) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن يزيد،

عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (¬١).

[سنده ضعيف] (¬٢).

وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.

وممن قال بهذا القول - أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار - شريح (¬٣)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 368 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.