Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 353

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الأول في الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  4. الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير
  5. الدليل الثاني

وجه الاستدلال: من الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله ﷺ: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القتين فإنه يحمل الخبث.

الوجه الثاني:

لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.

الدليل الثاني:

(٨٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

ولمسلم: ثم يغتسل منه.

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 353 (SanadKitab #17126, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.