Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 441

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.

وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية (¬٥)، واختاره ابن تيمية (¬٦) , وابن القيم (¬٧)، والشوكاني (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 441 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.