الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.
وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية (¬٥)، واختاره ابن تيمية (¬٦) , وابن القيم (¬٧)، والشوكاني (¬٨).