Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 486

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
  4. أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع.
  5. الدليل السادس

والجواب عن هذا بأن يقال: هذا النظر ممكن أن يكون جيداً، لولا أنه في مقابلة النص، والمفسدة والمصلحة ليست عقلية محضة، والشرع مقدم على النظر القاصر، وكل نظر في مقابلة النص فهو فاسد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا نقول لمن طلق امرأته: راجعها، وسيكون لزاماً عليك طلاقها بعد طهرها، وإنما نقول: إذا لم يراجعها، فقد وقع الطلاق مع الإثم إن كان عالماً، وإذا راجعها ورأى أن يمسكها فله ذلك إلا أنه تعد عليه طلقة.

الدليل السادس:

استدل ابن القيم في تهذيب السنن: على أن قول ابن عمر: "أرأيت إن عجز واستحمق" أن ابن عمر ليس عنده سنة عن رسول الله ﷺ بوقوع الطلاق في الحيض، لأن قوله: "أرأيت" رأي محض، وكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصاً عن رسول الله ﷺ في الاعتداد بتلك الطلقة ثم يحتج بقوله: "أرأيت إن عجز واستحمق" وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: اجعل أرأيت باليمن (¬١).

والجواب عن هذا أن ابن عمر لم يكتم النص عن رسول الله ﷺ، ويعتذر لابن القيم أنه لم يقف على كثير من الروايات عن ابن عمر في التصريح بوقوع الطلاق من ذلك رواية الشعبي عن ابن عمر ..

ومن ذلك ظنه تفرد ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، حتى شك ابن القيم في لفظ الحديث هل هو من كلام ابن وهب أم من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 486 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.