Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 488

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
  4. أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع.
  5. الدليل الثامن

فهنا أم عطية مع احتجاجها بقول الرسول ﷺ، وكفى به حجة، احتجت بالقياس.

الدليل السابع:

قال ابن القيم في زاد المعاد، قال: "لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك" (¬١).

والجواب:

أننا نوافقكم على هذا الدليل، وقد أثبتنا الأدلة المتكاثرة، عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً عليه بوقوع الطلاق، والمعارض لا ينهض على رد هذه الأحاديث إما لشذوذه، أو لكونه غير صريح، ويعارض هذا الدليل بمعارض آخر، أن الطلاق الأصل فيه أنه يخرج المرأة من عصمة الرجل فمن ادعى أن هناك طلاقاً لاغياً لا تأثير له فعليه الدليل. والقول بتحريمه غير كافٍ، لأن التحريم تعلقه بالإثم لا بالصحة، فالتحريم والصحة غير متلازمين.

الدليل الثامن:

قالوا: "إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه أن ذلك يطيل على المرأة العدة، فإنها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من عدتها، فستنتظر حتى تطهر من حيضها، وتتم مدة طهرها، ثم تبدأ العدة من الحيضة التالية، وإن كانت طاهراً، ومسها في الطهر فإنها لا تدري بما تعتد: أبالحيض أم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 488 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.