المشهور من مذهب الحنابلة (¬١) والقول القديم للشافعي (¬٢).
وقيل: هو فسخ مطلقاً سوى نوى به الطلاق أو لم ينو.
وهو اختيار ابن تيمية ﵀ (¬٣).
دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو.
الدليل الأول:
(٤٣٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس:
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه (¬٤).