Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 10

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض
  4. دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقا نوي أو لم ينو.
  5. الدليل الأول

المشهور من مذهب الحنابلة (¬١) والقول القديم للشافعي (¬٢).

وقيل: هو فسخ مطلقاً سوى نوى به الطلاق أو لم ينو.

وهو اختيار ابن تيمية ﵀ (¬٣).

دليل من قال: إن الخلع طلاق مطلقاً نوي أو لم ينو.

الدليل الأول:

(٤٣٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة عن ابن عباس:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 10 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.