[إسناده ضعيف] (¬١).
الدليل السابع:
من النظر: لو كان الطلاق فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة (¬٢).
ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقاً لما كان على عوض، ولو كان الفسخ طلاقاً لحق له أن يراجعها.
أدلة القائلين بأن الخلع فسخ.
الدليل الأول:
من القرآن: قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. فهذه ثلاث تطليقات.
وقال بينهم: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فذكر الخلع من الطلاق فلو كان الخلع طلاقاً، لكان الطلاق أربعاً. وهذا من أقواها.
الدليل الثاني:
(٤٣٨) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس،