Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 21

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض
  4. دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق.
  5. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(٤٤٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬١).

الدليل الثالث: من النظر:

قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقاً (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 21 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.