Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 27

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. [تمهيد]
  4. المبحث الأول: تعريف الاستحاضة
  5. تعريف الشافعية

كان مصدره، فهو غير دم الجبلة والطبيعة.

تعريف المالكية:

عرفها ابن رشد في المقدمات:

"ما زاد على دم الحيض والنفاس. وهو دم علة وفساد" (¬١).

تعريف الشافعية:

قال في مغني المحتاج: "الاستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل، وسواء خرج أثر حيض أو لا" (¬٢).

سبق أن بينت أن دم الاستحاضة أسبابه كثيرة، فقد يكون المرض من الرحم، وقد يكون المرض من الفرج، وقد يكون من أدنى الرحم أو من أقصاه، فلا يصح التحديد بأنه من أدنى الرحم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 27 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.