Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 43

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. [تمهيد]
  4. المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

[وإسناده حسن] (¬١).

فإن كان هناك دليل على اعتبار التمييز في غير اللون، سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً قبلته وإلا فيقتصر على التمييز باللون فقط، وهو رأي أبي المعالي، ذكره ابن مفلح في الفروع (¬٢)، وابن مفلح الصغير في المبدع (¬٣).

قال النووي: والوجه الثاني: أن المعتبر في القوة اللون وحده، وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوجه. واقتصر عليه الغزالي. والصحيح عند الأصحاب الوجه الأول. اهـ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 43 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.