Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 55

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  5. الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

إذا كان دم المبتدأ المستحاضة على صفة واحدة، فقد اختلف العلماء:

فقيل: تجلس عشرة أيام - أكثر الحيض عندهم - وطهرها عشرون يوماً. وهو مذهب الحنفية، ولا فرق بين كونها مميزة أو غير مميزة (¬١).

وقيل: تقعد خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة (¬٢). وهي رواية ابن القاسم وأكثر المدنيين عن مالك (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 55 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.