Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 60

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  5. الفرع الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
  6. دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء.

وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي، إن قدرت على ذلك. قال رسول الله ﷺ: وهذا أعجب الأمرين إلي (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 60 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.