Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 94

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة
  5. دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.
  6. الدليل الرابع

الألفاظ الأخرى في الحديث. والله أعلم.

الدليل الثالث:

(٤٦٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد - يعني الحذاء - عن أنس بن سيرين، قال:

استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار - فلتغتسل وتصلي (¬١).

[إسناده صحيح]، وسبق ذكره.

والجواب: إما أن يقال: هذا موقوف، ولا يعارض به ما كان مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وأما أن يقال: نقبله في المرأة المبتدأة المميزة التي لا عادة لها، وكذا من نسيت عادتها، وأما المرأة المعتادة فلا يمكن أن نقدم قول ابن عباس على قول الرسول ﷺ، وقد رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها.

الدليل الرابع:

قالوا إن العمل بالتمييز أولى من العمل بالعادة، لأن العادة قد تختلف، والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد، والنظر إلى العادة تقليد، والاجتهاد أولى من التقليد (¬٢).

وهذا النظر هو في مقابلة النص فيكون نظراً فاسداً، وكل نظر في مقابلة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 94 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.