الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة
المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة (*)
اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دأئم هل يعتبر حدثاً يوجب الوضوء أم لا؟
فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
وهو مذهب الحنفية (¬١) والحنابلة (¬٢).
وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (¬٤).