Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 140

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة
  4. المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة
  5. دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة.
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(٤٧٥) ما رواه الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه،

عن جده، عن النبي ﷺ قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (¬١).

[ضعيف جداً].

الدليل الرابع:

(٤٧٦) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 140 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.