الفرع الأول: خلاف العلماء في وجوب غسل فرج المستحاضة عنه الوضوء
لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (¬١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (¬٢).
وأوجب غسل الفرج الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.