Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 151

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة
  4. المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة
  5. أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب.
  6. الدليل الرابع

الفرع الأول: خلاف العلماء في وجوب غسل فرج المستحاضة عنه الوضوء

لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (¬١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (¬٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 151 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.