المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع (¬١).
وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعاً (¬٢).
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقاً (¬٣).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (¬٤)، وأبو العباس بن سريج (¬٥)، وابن جرير الطبري (¬٦)، وابن المنذر (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والقاضي عياض (¬٩)، وابن القطان الفاسي (¬١٠)،