Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 374

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الثاني في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة
  4. المبحث الثاني في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع (¬١).

وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعاً (¬٢).

وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقاً (¬٣).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (¬٤)، وأبو العباس بن سريج (¬٥)، وابن جرير الطبري (¬٦)، وابن المنذر (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والقاضي عياض (¬٩)، وابن القطان الفاسي (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 374 (SanadKitab #17126, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.