Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 163

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة

الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة

اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال:

فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة.

وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية أيضاً عن علي وابن عباس (¬١).

وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، تصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً.

وهو قول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن شداد وفرقة (¬٢)

وقيل: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً.

وهو مروي عن عائشة (¬٣).

وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 163 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.