Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 185

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة
  4. أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلا واحدا.
  5. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

(٤٨٩) ما رواه أحمد، قال: عن حمنة بنت جحش من حديث طويل وفيه:

"إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت، واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي، وصومي إن قدرت على ذلك". وقال رسول الله ﷺ: "وهذا أعجب الأمرين إليَّ" (¬١).

[والحديث ضعيف، وسبق تخريجه]

وليس فيه دليل على وجوب الغسل لكل صلاة مجموعة، بل الحديث

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 185 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.