Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 195

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة
  4. دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

والذي جاء عن علي إما الاغتسال لكل صلاة، وإما الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، والاغتسال لصلاة الصبح.

دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

لا أعلم فيه حديثاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وقد قال أبو داود في السنن:

وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من ظهر إلى ظهر" (¬١) وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد (¬٢)، والاستذكار (¬٣)، ولم أقف عليه مسنداً عنهما (¬٤) فالله أعلم من رواه عنهما.

وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن.

(٤٩٤) فقد رواه مالك في الموطأ، عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 195 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.