وكذلك استحيضت حمنة (¬١)، وكانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي ﷺ عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حراماً لبينه النبي ﷺ لهما (¬٢).
الدليل الخامس:
(٤٩٨) روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم، قال: قال ابن عباس:
تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم (¬٣)