Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 210

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. تمهيد
  4. تعريف النفاس

نفاساً أدخله في الحد، ومن لم يعتبره لم يدخله.

تعريف الحنفية:

قالوا: هو الدم الخارج عقب الولادة (¬١).

وزاد ابن الهمام في شرح فتح القدير: "من الفرج". ليخرج ما لو ولدت ولدها من بطنها، فإنها تكون عندهم صاحبة جرح سائل، لا نفساء. اهـ (¬٢).

وهي كثيرة في عصرنا هذا، وتسمى ولادة قيصرية.

وتعريف الحنفية صريح بأنه لا يعتبر الدم الخارج أثناء الولادة نفاساً؛ لأنهم قصروه على الدم الخارج عقب الولادة.

تعريف المالكية:

عرفه خليل في مختصره: بأنه دم خرج للولادة.

قال في الشرح الكبير: "النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة، معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح" (¬٣).

وقال في الشرح الصغير: النفاس للولادة، معها أو بعدها، ولو بين توأمين (¬٤).

ثم قال: "أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض".

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 210 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.