Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 224

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل الثاني: في أحكام السقط
  4. المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإسقاط
  5. الفرع الأول: في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
  6. الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح.
  7. الدليل الثاني

الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً" (¬١).

وقال ابن جزي: "وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إجماعا" (¬٢).

ونقله صاحب أسهل المدارك، وأقره (¬٣).

وقال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (¬٤).

وقد قال الله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (¬٥) (¬٦).

الدليل الثاني:

وجوب الدية في قتله دليل على تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائزاً لما وجبت به عقوبة.

(٥٠١) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب،

عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 224 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.