الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة
اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاساً، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية (¬٦).