Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 287

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس
  4. القول الثاني

الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس

اختلف العلماء في النفساء تطهر، ثم يعود الدم قبل انتهاء مدة النفاس.

فقيل: الطهر والدم نفاس؛ لأن الطهر المتخلل في الأربعين لا يفصل، فلو رأت ساعة دماً، وأربعين إلا ساعتين طهراً، ثم ساعة دماً كان الأربعون كله نفاساً.

وهذا مذهب أبي حنيفة (¬١).

وقيل: إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يوماً كان الجميع نفاساً وإن كان الطهر خمسة عشر يوماً فصاعداً، يكون الأول نفاساً، والثاني حيضاً إن أمكن وإلا كان استحاضة. وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة (¬٢)، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣).

القول الثاني: المذهب المالكي.

مذهب المالكية في النفاس المتقطع، نحو مذهبهم في الحيضة المتقطعة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 287 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.