Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 388

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة
  4. دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير.
  5. الدليل الثالث
  6. الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود.

الفرع الثاني

في الوضوء من بئر ثمود.

قيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).

وسبب المنع أو الكراهة حديث ابن عمر،

(٩٨) فقد روى البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس ابن عياض، عن عبيد الله، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة (¬٤).

واختلفوا هل ماؤها طهور أو نجس على قولين:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 388 (SanadKitab #17126, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.