Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 298

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  4. دليل الجمهور على إباحة الوطء.
  5. الدليل الرابع

وقيل: يحرم، وهي رواية عن أحمد (¬١).

دليل الجمهور على إباحة الوطء.

الدليل الأول:

حرم الوطء لوجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

الدليل الثاني:

إذا أوجبنا عليها الصلاة والصوم جاز الجماع، لأن إيجاب الصلاة دليل على الطهارة، إذ لو كانت نفساء لم تجب عليها الصلاة، فإذا حكم بطهارتها جاز وطؤها.

الدليل الثالث:

لا يجوز تحريم الجماع إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل على التحريم، واحتمال عود الدم وحده لا يكفي للتحريم، وإذا عاد الدم رجع تحريم الجماع، كما أن المرأة الطاهرة لا يحرم نكاحها، ولو كانت تنتظر نزول عادتها حتى تنزل.

الدليل الرابع:

إذا انقطع عنها الأذى، فقد رأت النقاء الخالص، فأشبه ما إذا رأته بعد الأربعين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 298 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.