Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 301

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  4. دليل من قال: يحرم الوطء.

الدليل الرابع:

قالوا: لأن هذا الطهر مشكوك فيه، لأنها إن رأت الدم فقد يكون نفاساً، وقد يكون دم فساد، وإذا كان معرضاً لذلك كره الوطء فيه (¬١).

وهذه التعليلات واهية، فلا تكفي لتحريم الوطء. والله أعلم

دليل من قال: يحرم الوطء.

لا أعلم لهم دليلاً إلا إن كانوا يرون أنه برجوع الدم أثناء الأربعين يكون الجفاف له حكم النفاس، فتكون أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاس. ويسمى قول السحب، وإذا كان يمكن أن يكون جفافها لا يدل على طهارتها حرم جماعها فيه. وهذا قول شاذ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 301 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.