Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 390

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الثالث في المائع غير الماء تخالطه نجاسة
  4. دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير.
  5. الدليل الثالث
  6. الفرع الثاني في الوضوء من بئر ثمود.

الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرماً (¬١).

وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود (¬٢).

والراجح أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان لأن الرسول ﷺ أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 390 (SanadKitab #17126, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.