Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 328

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل التاسع: في خلاف العلماء في أكثر النفاس
  4. أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون.
  5. الدليل الثامن

الدليل الثامن:

(٥٢٥) ما رواه الحاكم، قال: أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد، ثنا موسى بن زكريا التستري. وثنا عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه،

عن عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله ﷺ: تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة.

قال الحاكم: عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين وإنما ذكرت هذا الحديث شاهداً متعجباً.

[الحديث ضعيف جداً] (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 328 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.