Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 393

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الرابع في الماء المسخن
  4. المبحث الأول المسخن بنجاسة

المبحث الأول

المسخن بنجاسة

اختلف العلماء في الماء المسخن بالنجاسة،

فقيل: طهور بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (¬٣).

وأما الحنابلة فجعلوا الماء المسخن بالنجس له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يتحقق وصول شيء من الدخان أو الرماد إلى الماء.

فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه نجس سواء تغير أو لم يتغير. (¬٤)

التعليل: لأنه ماء يسير لاقى نجاسة، والماء اليسير إذا لاقى نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير. وحد اليسير هو أن يكون الماء دون القلتين أي أقل من خمس قرب تقريباً.

والصحيح هنا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه طهور سواء كان يسيراً أو كثيراً، وسوف يأتي بسط الأقوال في هذه المسألة قريباً إن شاء الله.

مع أن هذا الماء في الحقيقة لم تقع فيه نجاسة وإنما وقع فيه دخان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 393 (SanadKitab #17126, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.