Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 359

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. فصل: في سجود التلاوة والشكر للحائض
  4. دليل من قال: لا تشترط الطهارة
  5. الدليل الرابع

إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة.

وإما أن يسألهم بعد السجود؛ ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحداً منهما "ثم قال بعد:" ولقد كان النبي ﷺ يقرأ عليهم القرآن في المجامع كلها، ومن البعيد جداً أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكاناً لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره.

فإن قيل: لعل الوضوء تاخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجبين.

قيل: الطهارة شرعت للصلاة من حين البعث، ولم يصل قط إلا بطهارة، أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة" (¬١).

الدليل الرابع:

ما رواه الترمذي، قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح)

وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي، عن النبي ﷺ: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليها التسليم (¬٢).

[الحديث حسن، وسبق بحثه] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 359 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.