الوضوء في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس (¬١).
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس (¬٢).
تعريف المالكية:
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث (¬٣).
تعريف الشافعية:
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية (¬٤).
تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (¬٥).