Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 55

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط الأول: الإسلام
  4. دليل من قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
  5. الدليل الثاني

فقد بين أن دخولهم النار على تركهم الصلاة والزكاة.

وقال تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ (¬١).

فأوجب لهم الويل بكفرهم وإخلالهم بالزكاة.

وقال تعالى: ﴿ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا﴾ (¬٢).

وهذا يتناول المسلم والكافر.

الدليل الثاني:

قالوا: لما لزمت الكافر النواهي، لزمه الأوامر؛ لأن الأوامر أحد قسمي الشرع، فصار كالقسم الآخر، والدليل على لزومهم النواهي إجماع الأمة في أن الكافر يحد إذا زنا، ويقطع إذا سرق، ولو لم يكن مكلفاً بترك الزنا والسرقة لم يكن الزنا والسرقة منه معصية، ولو لم تكن معصية لم يعاقب على فعله.

فإن قالوا: إنما وجب ذلك عليهم بالتزامهم أحكام الإسلام.

قيل: لزوم الأحكام بإلزام الله تعالى، لا بالتزام العبيد ذلك، ألا ترى أن الخطاب متوجه على جميع الكفار بالإيمان بالله ﷿، وإن كانوا لم يلتزموا شيئاً من ذلك، ثم من أحكامنا أن لا يحد الإنسان على مباح، فلو كان الزنا غير محظور عليه، كان مباحاً، والحد لا يجب بارتكاب المباح.

وبقي قولان آخران:

أحدهما: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي يمكنهم تركها، وليس كذلك الصلاة والصيام؛ لأنه مع كفره لا يمكنه فعلها، فلم يخاطب بفعلها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 55 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.