Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 76

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط السابع: هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحا؟

محرم، فلا يمكن أن يكون الشيء واجباً ومحرماً في الوقت نفسه، كما أن الوضوء قربة لله ﷾، ووضوءه بماء مغصوب محرم، والمحرم لا يكون قربة يتقرب بها العبد إلى الله.

والذين ذهبوا إلى صحة الوضوء رأوا أن التحريم راجع إلى أمر خارج عن الوضوء، وهو الغصب، وقد غسل الإنسان أعضاءه فارتفع حدثه مع الإثم، فالتحريم والصحة غير متلازمين، وهناك أدلة أثرية ونظرية لكل فريق ذُكِرَتْ بشيء من التفصيل في كتابي أحكام الطهارة (المياه والآنية) (¬١) فارجع إليها غير مأمور، فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 76 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.