Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 406

  1. [المياة]
  2. الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
  3. القول الرابع: مذهب الحنابلة.

الوجه الثاني: قالوا لا يطهر، لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة، هذه الطرق في تطهير الماء النجس بالماء عند الشافعية.

أما تطهيره بالتراب فقد وافقوا المالكيه.

قالوا: إذا طرح فيه تراب وزال تغيره.

فإما أن يكون الماء كدراً أو صافياً، فإن كان صافياً فقد طهر جزماً.

وإن كان الماء كدراً بما ألقي فيه.

فقيل: يطهر؛ لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر. وصحح الأكثرون أنه لا يطهر (¬١).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

طريقة الحنابلة فى تطهير الماء المتنجس بالماء قريبة من تقسيم الشافعية إلا أنهم خالفوهم فى مواضع يسيرة.

فقسم الحنابلة الماء المتنجس أولاً إلى قسمين:

الأول: قسم تنجس ببول آدمي أو عذرته المائعه.

الثاني: وقسم تنجس بسائر النجاسات.

أما الماء الذي تنجس بغير بول آدمي وعذرته المائعة فإنه يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون الماء دون القلتين. وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير، أو بالملاقاة ولو لم يتغير.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 406 (SanadKitab #17126, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.