دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ولو بزمن يسير لم تصح النية، اختاره كثير من الحنابلة (¬١).
دليل من قال بجواز تقدم النية على العبادة.
الدليل الأول:
قالوا: تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً.
الدليل الثاني:
القياس على الصوم، فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم، جاز أن تتقدم النية على سائر العبادات.
الدليل الثالث:
النية شرط من شروط الصلاة فجاز تقدمها كبقية الشروط.
الدليل الرابع:
إيجاب مقارنة النية للمنوي فيه حرج ومشقة، وهو مدفوع بقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬٢).