Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 114

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط العاشر: النية
  4. المبحث السابع: في شروط النية
  5. الشرط الرابع: أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير
  6. دليل من اشترط دخول وقت العبادة

الحال الثانية: أن تكون النية مقارنة للمنوي ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي (¬١)،

وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره الآجري (¬٣)، واختلفوا في الصيام الواجب.

فقال الشيرازي من الشافعية: وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:

من أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءها، كسائر العبادات. قلت: وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥).

ثم قال الشيرازي: وأكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل، لحديث حفصة ﵂، ولأن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 114 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.