الحال الثانية: أن تكون النية مقارنة للمنوي ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي (¬١)،
وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره الآجري (¬٣)، واختلفوا في الصيام الواجب.
فقال الشيرازي من الشافعية: وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:
من أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءها، كسائر العبادات. قلت: وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥).
ثم قال الشيرازي: وأكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل، لحديث حفصة ﵂، ولأن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه (¬٦).