Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 409

  1. [المياة]
  2. الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
  3. القول الرابع: مذهب الحنابلة.

وهذه هى الطريقة في تطهير الماء على المشهور من مذهب الامام أحمد ﵀.

وأما التراب ففيه وجهان:

الأول: أنه لا يطهر. قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب لأن النجاسة عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق.

قال ابن عقيل: التراب لا يطهر لأنه يستر النجاسة بخلاف الماء.

الثاني: يطهر بذلك، لأن علة نجاسته التغير، وقد زال فيزول الحكم بنجاسته كما لو زال بمكثه (¬١).

القسم الثاني: من الماء النجس: أن يكون متنجساً ببول آدمي أو عذرته المائعة، فإن كانت النجاسة لم تغيره وكان لا يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه إليه وإن كان الماء يشق نزحه، وقد تغير بالنجاسة فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يضاف إليه ما يشق نزحه.

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه.

الثالثة: أن ينزح منه فيبقى بعده قلتان غير متغيرتين (¬٢).

خلاصة ما سبق:

التطهير تارة يكون بالإضافة، وتارة يكون بنفسه، وتارة يكون بالنزح.

فإن كان التطهير بالإضافة، فيشترط له شروط:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 409 (SanadKitab #17126, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.