Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 129

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط العاشر: النية
  4. المبحث الثامن: في صفة النية
  5. الفرع الثاني: إذا نوى ما تسن له الطهارة

الفرع الثاني:

إذا نوى ما تسن له الطهارة

إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬١)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو الراجح.

وقيل: لا يرتفع، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٥)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٦).

وجه قول من قال: لا يرتفع.

قالوا: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث جملة.

وجه قول من قال يرتفع حدثه.

قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات، فنيته مستلزمة لرفع الحدث كله.

ولأن هذه طهارة شرعية مأمور بها، مثاب عليها، ولا يوجد دليل على اشتراط كون الطهارة لا بد أن تكون شرطاً في العبادة، وليست مسنونة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 129 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.