Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 133

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط العاشر: النية
  4. المبحث الثامن: في صفة النية
  5. الفرع الرابع: إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين
  6. وجه من قال: يرتفع حدثه

الفرع الرابع:

إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

إذا نوى بطهارته أمرين معاً أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، كما لو نوى رفع الحدث وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف، فهل يرتفع حدثه؟.

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية (¬١)، والوجه الصحيح في مذهبي الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: لا يرتفع، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).

وجه من قال: يرتفع حدثه.

قالوا: حين نوى هذا الرجل رفع الحدث فقد أتى بما هو واجب عليه، وكونه ينضم إلى هذه النية نية التبرد لا تنافي رفع الحدث، فلا تضر هذه النية؛ ولأن غسل أعضاء الوضوء يتضمن التبرد فهو حاصل له نواه أو لم ينوه، ولا تقدح في الإخلاص حتى يقال: إن النية ليست خالصة، كما قال ﷺ في الحديث «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (¬٦) فلو قصد المسلم الأمرين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 133 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.