وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية (¬١).
وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك، وهو الراجح (¬٣).
وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي ﷺ: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءاً للصلاة، ولا غسلاً للجنابة (¬٤).
وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة (¬٥).