Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 144

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الأول: كون التسمية من سنن الوضوء
  4. دليل من قال: إن التسمية في الوضوء سنة
  5. الدليل الثالث

وأجيب:

بأن التسمية ليست مشروعة عند كل حال، بل لا تشرع التسمية للأذان والإقامة، وكذلك لا تشرع عند تكبيرة الإحرام، فلا بد من دليل صحيح صريح في مشروعية التسمية، وإلا فالأصل عدم المشروعية.

الدليل الثاني:

أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له (¬١)، وإن كانت ضعيفة في آحادها، لكنها بالمجموع صالحة للاحتجاج، والنفي فيها للكمال، أي: لا وضوء كامل؛ لأن صفة الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية كحديث عبد الله بن زيد، وعثمان وابن عباس، وسيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى، فيبقى النفي للكمال، كما جاء في الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (¬٢)،: أي لا يؤمن الإيمان الكامل، فالنفي دال على استحباب التسمية في الوضوء، لا على وجوبها.

الدليل الثالث:

(٨٠٨ - ٣٧) حمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت وقتادة،

عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله ﷺ وضوءا فلم يجدوا، قال: فقال النبي ﷺ: هاهنا ماء؟ قال: فرأيت النبي ﷺ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضؤوا بسم الله، فرأيت الماء يفور: يعني بين أصابعه، والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 144 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.