الفصل الثالث:
من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
هذه سنتان من سنن الوضوء، فغسل الكفين في ابتداء الوضوء سنة، وكون الغسل ثلاثاً سنة أخرى.
فأما غسل الكفين فإن فيه تفصيلاً:
فإن كان بعد القيام من نوم الليل الناقض للوضوء، ففيه خلاف على النحو التالي:
فقيل: غسل اليد سنة، وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: غسل اليد ثلاثاً واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه (¬٥)، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم (¬٦)، والحسن البصري (¬٧).