الدليل الثالث:
أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعاً.
الدليل الرابع:
(٨٣٠ - ٥٩) ما رواه أبو بشر الدولابي، قال: ثنا محمد بن بشار، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة،
عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً (¬١).
فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (¬٢).
[وزيادة المضمضة غير محفوظة] (¬٣).