ورجحه النووي (¬١)، والعراقي (¬٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق.
الدليل الأول:
(٨٣٨ - ٦٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة، عن أبيه،
عن جده قال: دخلت يعني على النبي ﷺ، وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق (¬٤).
[إسناده ضعيف] (¬٥).